مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

46 خبر
  • مونديال 2026
  • تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

    تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • جبهة اليمن تشتعل بعد قصف مطار صنعاء

    جبهة اليمن تشتعل بعد قصف مطار صنعاء

  • قبل موقعة الأرجنتين وإنجلترا.. تركي آل الشيخ يعلق على ما قاله مارادونا عن هدفه المثير للجدل

    قبل موقعة الأرجنتين وإنجلترا.. تركي آل الشيخ يعلق على ما قاله مارادونا عن هدفه المثير للجدل

  • الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 1,5 ألف جندي أوكراني وإسقاط 558 مسيرة خلال يوم

    الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 1,5 ألف جندي أوكراني وإسقاط 558 مسيرة خلال يوم

الشرع يصدر مرسوما بالعفو العام عن مرتكبي جرائم وتخفيفها عن آخرين

أفادت الرئاسة السورية مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين.

الشرع يصدر مرسوما بالعفو العام عن مرتكبي جرائم وتخفيفها عن آخرين
Gettyimages.ru

وأفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (39) لعام 2026، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

نص المرسوم:

أولا: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:

المادة (1):

أ- تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاما.

ب- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاما.

ج- لا تطبق أحكام الفقرة / 1 - ب / من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي. ولا يُعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي أو العمري:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، يُعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوما عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوفرت فيه إحدى الحالتين:

أ- مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.

ب- بلغ السبعين من العمر.

ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.

المادة (3): العقوبات المشمولة كليا:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.

ج- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.

د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.

هـ- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.

و- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.

ز- عن كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (2 ب) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

ح- عن كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ 2024/12/8:

  • الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /274/، والمواد /278/ حتى /280/، والمادتين 285-286، والمواد /289/ حتى /311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

  • الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/لعام 1950.

  • الجنايات المنصوص عليها في المواد /27-28-29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.

المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط:

أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و/556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011. والقانون رقم /21/ لعام 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعيا دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره.

ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام 2001 وتعديلاته، ويشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة (5): العقوبات المشمولة جزئيا عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.

المادة (1): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث يعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

المادة (7) شروط الاستفادة من العفو:
إضافة للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة /1/، والفقرة (ح) من المادة /3/، والمادة /4/ من هذا المرسوم، يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:
أ- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه، ممن فروا من السجون أو دور التوقيف إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد /625 مكرر/ و/628/ وحتى /659/ من قانون العقوبات يشترط وجود إسقاط حق شخصي من المضرور، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها الصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده.

أما إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها، أو كانت في طور المحاكمة، ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر من صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبق أحكام هذا المرسوم.

ثانيا: الاستثناءات:
المادة (۸): يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة / 48/ من الإعلان الدستوري.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام 2024.
هـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم /42/ لعام 2023.
و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023، والقانون رقم /6/ لعام 2018.
ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد / 39-40-41-42 / من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 3 / لعام 2010.
ط- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته: المواد /326/، /386/، /387/، /397/، /398/، /402/، /403/، /405/، /478/، /479/، /489/، /496/، /499/، إلى /502/، /504/، /511/، /520/، ومن /573/ إلى /577/، /730/.

ثالثا: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات:
المادة (٩): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.
المادة (11): لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم سواء شددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.

رابعا: أحكام إجرائية:
المادة (12): يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة / 2 / (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.
المادة (13): يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.
المادة (14): تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.
المادة (15) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذا من تاريخ صدوره.

المصدر: RT

التعليقات

قدم معلومات أدت إلى مقتل قادة.. لبنان يعتقل عميلا مقربا من حزب الله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

"إنهم لا يريدونك هناك".. ترامب يطلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان

الحرس الثوري يهدد بإغلاق طرق تصدير النفط والغاز في المنطقة

صور أقمار صناعية حديثة تظهر أضرار هجمات إيران على القواعد الأمريكية في الأردن وسلطنة عُمان وقطر

القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الهجمات ضد إيران

لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: "مذكرة التفاهم" لم تعد سارية المفعول

رسميا.. القوات الأمريكية تعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران

الثوري الإيراني: استهدفنا في الموجة الـ 3 عدة مخازن أسلحة وسفنا وطائرات العدو ومنصة إطلاق طائرات MQ9

الجيش الإيراني يستهدف مرابض مقاتلات إف 18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن

الكويت.. إصابة 4 من منتسبي الجيش في استهداف إحدى القطع البحرية

الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة كاتس بعد 3 أشهر من إصابته بشظايا صاروخ إيراني

مكتب أحمدي نجاد يرد على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الإقامة الجبرية وعلاقته بالموساد